الإمام أحمد بن حنبل

22

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> الرزاق ، حدثنا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ . وقال ابن حزم في " المحلى " 16 / 6 : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً ، وشهد حكمه ، وعمله المشهور المنتشر ، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نقلا عن الكافة ، عن معاذ بلا شك . وله طرق أخرى عن معاذ ، وستأتي في " المسند " 230 / 5 و 233 و 240 و 247 . وآخر من حديث علي عند أبي داود ( 1572 ) ، وإسناده ضعيف ، لأنه من رواية زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق السبيعي ، وروايته عنه إنما هي بعد تغيره ، ثم إنه - أي زهير - قد شك في رفعه ، وصححه ابن القطان - فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 353 / 2 . ورواه عبد الرزاق ( 6842 ) عن معمر ، والثوري عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي موقوفاً . وهذا إسناد حسن ، معمر والثوري سمعا من أبي إسحاق - وهو السبيعي - قديماً ، وعاصم بن ضمرة مختلف فيه ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق ، أي : حسن الحديث . وثالث من حديث ابن عباس عند البزار ( 892 ) ، والدارقطني 99 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 99 / 4 ، قال ابن عباس : لما بعث رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، جذعاً أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرةً مسنة . وهو ضعيف ، لأنه من طريق بقية عن المسعودي . قال البزار : إنما يرويه الحفاظ عن الحكم ، عن طاووس مرسلًا ، ولم يُتابع بقيةَ على هذا أحد . ورواه الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 73 / 3 ، ونقل قول البزار قال ابن عبد البَر في " الاستذكار " 157 / 9 ، ونقله عنه الحافظ في " التلخيص "